السيد السيستاني

156

منهاج الصالحين

يلزمه حكم طلاق الثلاث الواجد للشرائط عندنا لكي لا يسعه الرجوع إليها إلا بمحلل القسم الثاني : الطلاق السني بالمعنى الأعم ، وهو الطلاق الجامع للشرائط المتقدمة ، وهو على قسمين : بائن ورجعي . والأول : ما ليس للزوج الرجوع إلى المطلقة بعده سواء أكانت لها عدة أم لا . والثاني : ما يكون للزوج الرجوع إليها في العدة سواء رجع إليها أم لا ، وسواء أكانت العدة بالأقراء أم بالشهور أم بوضع الحمل وهناك قسم ثالث يسمى ب‍ ( الطلاق العدي ) وهو مركب من القسمين الأولين على ما سيأتي تفصيله . كما أن هناك مصطلحين آخرين للطلاق السني غير ما تقدم ، أحدهما : ( الطلاق السني ) في مقابل الطلاق العدي ويراد به : أن يطلق الزوجة ثم يراجعها في العدة من دون جماع والثاني : ( الطلاق السني بالمعنى الأخص ) ويقصد به أن يطلق الزوجة ولا يراجعها حتى تنقضي عدتها ثم يتزوجها من جديد . مسألة 515 : الطلاق البائن على أقسام : 1 - طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع وإن دخل بها عمدا أو اشتباها 2 - طلاق اليائسة 3 - الطلاق قبل الدخول . وهذه الثلاث ليس لها عدة كما سيأتي . 4 - الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان - أو ما بحكمها -